أسئلة المواريث · أحكام النظام · مستشار ورثة الرقمي

هل ترث المطلقة من طليقها؟

فيما يلي إجابةُ «هل ترث المطلقة من طليقها؟» وفق الأدلة الشرعية (الآيات والأحاديث) ومواد نظام الأحوال الشخصية السعودي، من محرك ورثة الحتمي للمواريث.

✅ الخلاصة: الفرقة بتمنع التوارث، إلا حالتين: الطلاق الرجعي (ما دامت في العدة)، أو الطلاق في مرض الموت (ترثه ما لم تتزوج). 📖 النص القانوني — من نظام الأحوال الشخصية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ: المادة (201) — توارث الزوجين رغم الفرقة: الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين: 1. إذا كان الطلاق رجعيًّا، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة. 2. إذا طلَّق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته. 📌 نقتبس النص النظامي كما ورد ولا نقدّم رأيًا قانونيًا أو فتوى — لتطبيق النص على حالتك يمكنك حجز استشارة مع مختص معتمد من داخل المنصة.
اسأل سؤالك أنت — مجانًا وبلا تسجيلاحسب بالحاسبة التفصيلية

إجابة حسابية/نظامية موثقة من محرك ورثة الحتمي (دقة معلنة على بنشمارك أكاديمي عام —الرحلة الشفافة) — ليست فتوى ولا تغني عن حكم المحكمة المختصة.