مسائل محلولة · مستشار ورثة الرقمي
مات وساب زوجة وبنت وبنت ابن — التركة تتقسم إزاي؟
فهمت حالتك ✓ — الورثة: زوجة، بنت، بنت ابن (مذهب الحنبلي)
✅ الخلاصة — نصيب كل وارث:
💍 الزوجة لها ثمن التركة (12.5%)
👧 البنت لها 21/32 (65.62%)
• بنت الابن لها 7/32 (21.88%)
📋 التفصيل خطوة بخطوة:
الحل — أصل المسألة 32، مع الردّ على أصحاب الفروض:
• الزوجة: 1/8 = 12.5%
الدليل الشرعي: الزوجة: فرضها الثمن لوجود الفرع الوارث — ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾
• البنت: 21/32 = 65.62%
الدليل الشرعي: البنت الواحدة: فرضها النصف — ﴿وَإِن كَانَت وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾
• بنت الابن: 7/32 = 21.88%
الدليل الشرعي: يرث وفق أحكام الفريضة الشرعية في المذهب المختار
ملاحظة: الرد: رُدَّ الفاضل على أصحاب الفروض.
✓ تم التحقّق آليًا:
• الأنصبة تجمع 100% ✓
• لا مال يُخلق ولا يُفقد — التوزيع من التركة كاملةً ✓
• حالة رَدّ: أُعيد الفاضل لأصحاب الفروض ✓
• المذهب: الحنبلي · النظام: سعودي ✓
• القواعد الشرعية المطبَّقة: 3 · محرك متحقَّق على 119,469 حالة بلا مخالفة
⚠️ هذه نتيجة حسابية آلية وفق ما أدخلته من ورثة ومبالغ — ليست فتوى. لو كان هناك هبةٌ أو وقفٌ أو نزاعٌ أو وصيةٌ خاصة أو وارثٌ لم يُذكر، فقد تختلف النتيجة؛ وللحالات الخاصة راجع مختصًّا أو المحكمة المختصة.
اسأل سؤالك أنت — مجانًا وبلا تسجيلأسئلة ذات صلة
إجابة حسابية/نظامية موثقة من محرك ورثة الحتمي (دقة معلنة على بنشمارك أكاديمي عام —الرحلة الشفافة) — ليست فتوى ولا تغني عن حكم المحكمة المختصة.