مسائل محلولة · مستشار ورثة الرقمي

توفي عن زوجة وبنت وبنت ابن — كيف تقسم التركة؟

فهمت حالتك ✓ — الورثة: زوجة، بنت، بنت ابن (مذهب الحنبلي) ✅ الخلاصة — نصيب كل وارث: 💍 الزوجة لها ثمن التركة (12.5%) 👧 البنت لها 21/32 (65.62%) • بنت الابن لها 7/32 (21.88%) 📋 التفصيل خطوة بخطوة: الحل — أصل المسألة 32، مع الردّ على أصحاب الفروض: • الزوجة: 1/8 = 12.5% الدليل الشرعي: الزوجة: فرضها الثمن لوجود الفرع الوارث — ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾ • البنت: 21/32 = 65.62% الدليل الشرعي: البنت الواحدة: فرضها النصف — ﴿وَإِن كَانَت وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ • بنت الابن: 7/32 = 21.88% الدليل الشرعي: يرث وفق أحكام الفريضة الشرعية في المذهب المختار ملاحظة: الرد: رُدَّ الفاضل على أصحاب الفروض. ✓ تم التحقّق آليًا: • الأنصبة تجمع 100% ✓ • لا مال يُخلق ولا يُفقد — التوزيع من التركة كاملةً ✓ • حالة رَدّ: أُعيد الفاضل لأصحاب الفروض ✓ • المذهب: الحنبلي · النظام: سعودي ✓ • القواعد الشرعية المطبَّقة: 3 · محرك متحقَّق على 119,469 حالة بلا مخالفة ⚠️ هذه نتيجة حسابية آلية وفق ما أدخلته من ورثة ومبالغ — ليست فتوى. لو كان هناك هبةٌ أو وقفٌ أو نزاعٌ أو وصيةٌ خاصة أو وارثٌ لم يُذكر، فقد تختلف النتيجة؛ وللحالات الخاصة راجع مختصًّا أو المحكمة المختصة.
اسأل سؤالك أنت — مجانًا وبلا تسجيل

إجابة حسابية/نظامية موثقة من محرك ورثة الحتمي (دقة معلنة على بنشمارك أكاديمي عام —الرحلة الشفافة) — ليست فتوى ولا تغني عن حكم المحكمة المختصة.